مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

68

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

اللّه تعالى . يا اللّه ، يا محمّد ، يا عليّ ، أستغيث بكما ، يا غوثاه ، باللّه وبمحمد وعلي وفاطمة - وتعدّ الأئمة عليهم السّلام - بكم أتوسّل إلى اللّه عزّ وجلّ » « 1 » . ( * ) إغاثة الملهوف : ذكر بعض الفقهاء أنّ من فروض الكفايات دفع الضرر عن المؤمنين وإزالة فاقتهم وإغاثة المستغيثين منهم في النائبات « 2 » إن لم يلحق بالمغيث ضرر « 3 » ؛ لرواية عاصم الكوزي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّ النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم قال : . . . من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم » « 4 » ؛ ولذا يحرم أخذ الأجرة على إغاثة المستغيث ؛ لكونها من فروض الكفايات . هذا ، وقد وردت في إغاثة الملهوف روايات كثيرة جاء في بعضها : أنّها من « أفضل المعروف » « 5 » ، وأنّها كفّارة للذنوب العظام « 6 » . وورد عن النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم أنّه قال : « من أغاث ملهوفا كتب اللّه له ثلاثا وسبعين حسنة ، واحدة منها يصلح بها آخرته ودنياه ، والباقي في الدرجات » « 7 » . بل في بعضها : أنّ تركها من « الذنوب التي تنزل البلاء » « 8 » . ( * ) صيغ الاستغاثة : ليس هناك صيغة معيّنة للاستغاثة باللّه تعالى ولا في غيرها ، فيمكن الاستغاثة باللّه تعالى بعبارة ( يا غياث المستغيثين ) ونحوها ، والاستغاثة في غيرها بعبارة ( يا نبيّ اللّه ) أو ( يا فاطمة أغيثيني ) وغير ذلك ، كما هو واضح ، ويستفاد من الروايات المتقدمة وغيرها . استغراق ( انظر : استيعاب )

--> ( 1 ) المستدرك 6 : 384 - 385 ، ب 44 من بقية الصلوات المندوبة ، ح 6 . ( 2 ) المسالك 3 : 9 . كفاية الأحكام 1 : 366 . وانظر : بلغة الفقيه 2 : 11 ( الهامش ) . ( 3 ) تقريرات الحدود والتعزيرات ( الگلبايگاني ) 2 : 174 . ( 4 ) الكافي 2 : 164 ، ح 5 . ( 5 ) المستدرك 12 : 416 ، ب 29 من فعل المعروف ، ح 11 . ( 6 ) عيون الحكم والمواعظ : 469 ، ح 8548 . ( 7 ) عوالي اللآلي 1 : 375 ، ح 99 . ( 8 ) الوسائل 16 : 282 ، ب 41 من الأمر والنهي ، ح 8 .